Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الأول في أدوات العموم

أو آحاد، وهو: باطل؛ لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده القاضي في الأوامر، والعمومات، وجميع الألفاظ التي حصل له (١) فيها التوقف (٢).

وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغة على سبيل القطع: أن تلك الصيغ للعموم، ولا يلزم أن يعلم ذلك كل واحد (٣) لعدم الاشتراك في هذا الاستقراء التام (٤)، فرب قضية تتواتر (٥) عند قوم، ولا تتواتر عند آخرين.

وحجة الاشتراك: أن هذه الصيغ تستعمل تارة في العموم، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ (٦)، وتستعمل تارة في الخصوص، كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٧)؛ إذ المراد به النبي ﷺ (٨)، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم المجاز.

وأجيب عن هذا: لأن الأصل عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازًا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك (٩) كما (١٠) تقدم في معارضة المجاز

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 166 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.