Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

جماعة ما من المشركين من غير تعيين (١)، كما هو مقتضى الكلي، وليس فيه أمر بقتل مشرك واحد أو مشركين (٢)، وليس هذا شأن (٣) العموم، فإن العموم يقتضي تتبع أفراده بالحكم؛ حتى لا يبقى فرد لا في الإثبات ولا في النفي.

فلو قدرنا أن مدلوله الكلي لتعذر (٤) الاستدلال بالعموم في حالة الثبوت؛ لأن الكلي (٥) لا يتناول خصوص الأفراد (٦) في حالة الثبوت، وإنما يتناول أفراده في حالة النفي كقولك: ما رأيت رجلًا فإنه يقتضي سلب الرؤية عن كل متصف بالرجولية، وكذلك قولك في النهي: لا تكرم (٧) رجلًا، فإنه يقتضي النهي عن إكرام [كل] (٨) متصف بالرجولية، فلو قلنا: مدلول العموم هو: الكلي لتعذر الاستدلال به في (٩) حالة الثبوت؛ لأن الكلي يصدق بفرد (١٠) واحد، فإن قولك مثلًا: في الدار رجل، يصدق بفرد واحد من أفراد الرجال، وكذلك قولك (١١): أكرم رجلًا.

فتبين بما قررناه: أن العموم لا يصح أن يكون مدلوله كلًا ولا كليًا؛ لأنه

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 185 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.