Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 186

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

إن جعلناه كلًا تعذر الاستدلال به في [حالة] (١) النفي والنهي، وإن جعلناه كليًا تعذر الاستدلال به حالة (٢) الثبوت، فمدلوله إذًا (٣) هو: الكلية، وهي (٤): الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد.

وقد تقدم بيان هذا أيضًا في الباب الأول في الفصل السادس في أسماء الألفاظ في ذكر حقيقة العام، انظره (٥).

قوله: (ويندرج (٦) العبيد عندنا وعند الشافعية (٧) في صيغة الناس والذين آمنوا)

ش: هذا هو المطلب الثاني

حجة الجمهور: أن العبيد يصدق عليهم الاسم؛ لأنهم من الناس، وأنهم مؤمنون، فوجب اندراجهم في عموم الخطاب من حيث وضع اللسان (٨).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 186 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.