Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 187

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

حجة القول بعدم اندراجهم، وقال به (١) ابن خويز منداد (٢) من المالكية، وأبو بكر الرازي (٣) من الحنفية، وغيرهم: انعقاد الإجماع على خروج العبيد من كثير من عمومات القرآن: كخطاب الجمعة، والحج (٤) وغيرها (٥)؛ [فإن قوله تعالى في آية الجمعة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (٦) الآية، لا يدخل فيها العبيد (٧).

وكذلك الحج (٨) في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٩).

وكذلك (١٠) آية الجهاد، وهو (١١) قوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (١٢).

وكذلك آية الطلاق في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١٣)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 187 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.