حجة القول بعدم اندراجهم، وقال به (١) ابن خويز منداد (٢) من المالكية، وأبو بكر الرازي (٣) من الحنفية، وغيرهم: انعقاد الإجماع على خروج العبيد من كثير من عمومات القرآن: كخطاب الجمعة، والحج (٤) وغيرها (٥)؛ [فإن قوله تعالى في آية الجمعة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (٦) الآية، لا يدخل فيها العبيد (٧).
وكذلك الحج (٨) في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٩).
وكذلك (١٠) آية الجهاد، وهو (١١) قوله: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (١٢).
وكذلك آية الطلاق في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١٣)
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 187 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1661)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.