Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 190

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

شهود، ولا مهر، وغير ذلك، فهذا يدل على علو مرتبته، وانفراده عن الأمة بالأحكام التكليفية، فلا يندرج في الخطاب المتناول للأمة.

وأجيب عن هذا: بأن اختصاصه (١) ﵇ ببعض الأحكام لا يخرجه عن عمومات الخطاب، كالمريض والمسافر، فإنه لا يخرجهما اختصاصهما ببعض الأحكام عن عمومات الخطاب.

حجة أبي بكر الصيرفي (٢) من الشافعية القائل بالتفصيل: لأن الظاهر في الخطاب الذي أمر فيه أن يبلغه لغيره أنه لا يندرج فيه لغة، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ (٣) وقوله تعالى (٤): ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٥)، وقوله تعالى (٦): ﴿قلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ (٧)، وقوله تعالى (٨): ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكمْ﴾ (٩)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 190 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.