وغير ذلك.
وأما (١) إن لم يكن أمر بالتبليغ في الخطاب: فإنه يندرج فيه (٢)، كقوله تعالى (٣): ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ﴾ (٤)، وقوله تعالى (٥): ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٦)، وقوله تعالى (٧): ﴿وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ﴾ (٨) وغير ذلك (٩).
قوله: (إِن صدر الخطاب) هو مركب للمفعول، أي: إن بدئ صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ، أي: إن بدئ (١٠) أول الخطاب (١١) بالأمر بالتبليغ [لم يتناوله، وإلا تناوله] (١٢).
قوله: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا (١٣) في العموم الذي يتناوله؛ لأن