Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 192

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك).

ش: هذا مطلب رابع، المراد ها هنا بالمخاطِب، المخاطِب بكسر الطاء، وهو: فاعل الخطاب، وهو: المتكلم.

فاختلف العلماء في المخاطِب لكسر الطاء: هل يندرج في متعلق خطابه، أو لا (١) يندرج فيه (٢)، أو يندرج فيه (٣) إن كان خبرًا، ولا يندرج فيه إن كان أمرًا؟

فمذهب الجمهور: اندراجه مطلقًا، كان خبرًا، أو أمرًا، أو نهيًا (٤).

مثال الخبر: من كلمك (٥) فأنت طالق، هل تطلق إذا كلمها هو أم لا؟

ومثاله أيضًا: من دخل داري فهو سارق السلعة، فإذا قلنا باندراجه:

فيحكم عليه بأنه سارق (٦) السلعة [إذا دخل داره] (٧)، فيكون ذلك

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 192 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.