Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 205

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

نحو: سعيد وسعائد، علم امرأة (١).

ثم قال: يشترط (٢) في هذه المثل المجردة (٣) من التاء: أن تكون (٤) مؤنثة، فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرًا، كقولهم: جزور وجزائر، وصيد ووصائد (٥)، انتهى كلام المرادي (٦).

فتبين بهذا: أن فعائل مخصوص بالمؤنث، وقول (٧) المؤلف في الشرح (٨): إن فعائل غير مختص (٩)، فيه نظر.

الوجه الثاني: أن تمثيل فعائل بمقتل ومقاتل فيه نظر أيضًا؛ لأن مقاتل وزنه مفاعل؛ لأن مفرده مقتل على وزن "مفعل".

قوله: (وإِن لم يختص كصيغة "من" و"ما": يتناولهما، وقيل: لا يتناولهما).

حجة القول بالمتناول للمذكر والمؤنث هي (١٠): الاتفاق على أن من قال: من دخل داري من أرقَّائي (١١) فهو حر، فإنه لا يختص بالذكور

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 205 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.