Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 206

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

اتفاقًا (١).

و (٢) حجة القول لعدم تناوله للمؤنث: بأن (٣) العرب إنما وضعت "من" و"ما" في الأصل للتذكير (٤).

قوله: (وإِن (٥) كان متميزًا (٦) بعلامة الإِناث فلا (٧) يتناول الذكور كمسلمات).

ش: هذا (٨) هو القسم الذي هو متميز بعلامة، وهو على نوعين:

أحدهما: متميز بعلامة التأنيث.

والآخر: متميز بعلامة التذكير.

قوله: (كمسلمات (٩)) يريد: وشبه ذلك مما فيه علامة تختص بالتأنيث، نحو قولنا: خرجن أو أخرجن (١٠).

قال المؤلف في شرحه: وأما جمع السلامة بالألف والتاء فتختص بالمؤنث، نحو: هندات، ومسلمات، وعرفات (١١)، فلا يتناول المذكر؛ لأن

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 206 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.