Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثاني في مدلوله

في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل المعلومات (١).

فإذا قال الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢) فهذا عام في جميع أفراد المشركين، وهو مطلق في الأزمنة، والبقاع، والأحوال، والمتعلقات، فيقتضي النص قتل (٣) كل مشرك في زمان "ما"، في مكان "ما"، في حالة "ما"، وقد أشرك بشيء "ما"، ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت، ولا مدينة معينة من مدائن المشركين، ولا أن ذلك المشرك طويل أو قصير، ولا أن شركه وقع بالصنم، أو بالكوكب، بل اللفظ مطلق في هذه الأربعة. انتهى نصه (٤).

قال بعض الشراح: هذا الذي قاله الشهاب فيه نظر؛ لأن اللفظ العام كما لا دلالة له على تعيين الزمان، والمكان (٥)، والحال، والمتعلق (٦)، كذلك لا دلالة له على خصوص الشخص، بل ولا على وجوده، وأيضًا يصح الاستثناء من كل واحد من هذه الأربعة، وما يصح (٧) استثناؤه وجب اندراجه.

وقد قال ابن عبد السلام [في قول ابن الحاجب] (٨) - في كتاب الأيمان -:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 222 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.