Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

العلى (١) في ذلك؛ لأن الله تعالى من الأشياء، لقوله تعالى: ﴿قلْ أَيُ شَيْءٍ أَكبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾ (٢) ولكن خصص العقل ذات الله تعالى وصفاته من متعلق هذا العموم؛ لأنه ليس بخالق لذاته وصفاته؛ لأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل، ولا تتعلق إلا بالجائز؛ لأن ذات الله (٣) وصفاته واجبة، وليست بجائزة، ولا مستحيلة.

وذلك أن أحكام العقل ثلاثة:

واجب، وجائز، ومستحيل (٤).

ولا تعلُّق للقدرة (٥) بالواجب ولا بالمستحيل، بل تعلق القدرة خاص بالجائز خاصة، ولفظ الشيء يتناول كل موجود كان واجبًا، أو جائزًا، أو مستحيلاً، فقد (٦) تناول لفظ الشيء ذات الله تعالى وصفاته، من جهة وضع اللغة، ولكن أخرج العقل ذلك من عموم اللفظ بعد دخوله في عموم اللفظ، هذا مذهب الجمهور (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 228 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.