Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 241

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

كما نظمه المجاصي في أرجوزته قائلا (١):

أحلت (٢) لنا السنة ميتتين (٣) ... ومثلها من الدماء اثنين

الحوت والجراد فيما قالوا ... ثم الدماء الكبد والطحال (٤)

وذلك أن هذا الحديث تخصيص لقوله (٥) تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ (٦).

فلا يجوز القياس على هذا العموم؛ لأن دليل تخصيصه مظنون، فلا يقاس على الجراد على هذا ميتة ما لا نفس له سائلة، كالحلزون مثلاً [بجامع عدم الدم] (٧).

[قال ابن العربي في أحكام القرآن في سورة البقرة: والصحيح: أن الكبد والطحال (٨) ليس (٩) بتخصيص للدم؛ لأن الكبد (١٠) والطحال (١١) لحم، يشهد

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 241 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.