كما نظمه المجاصي في أرجوزته قائلا (١):
أحلت (٢) لنا السنة ميتتين (٣) ... ومثلها من الدماء اثنين
الحوت والجراد فيما قالوا ... ثم الدماء الكبد والطحال (٤)
وذلك أن هذا الحديث تخصيص لقوله (٥) تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ (٦).
فلا يجوز القياس على هذا العموم؛ لأن دليل تخصيصه مظنون، فلا يقاس على الجراد على هذا ميتة ما لا نفس له سائلة، كالحلزون مثلاً [بجامع عدم الدم] (٧).
[قال ابن العربي في أحكام القرآن في سورة البقرة: والصحيح: أن الكبد والطحال (٨) ليس (٩) بتخصيص للدم؛ لأن الكبد (١٠) والطحال (١١) لحم، يشهد