Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 242

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

لذلك العيان الذي لا يعارضه بيان، ولا يفتقر إلى (١) برهان] (٢).

قوله: (وقال الكرخي: إِن خص قبله بدليل منفصل جاز وإِلا فلا).

هذا هو القول (٣) الرابع، معناه: قال أبو ثور الكرخي (٤) من الحنفية: إن خص العموم قبل القياس لدليل منفصل عن العموم، سواء كان ذلك الدليل مقطوعًا أو مظنونًا جاز القياس، بخلاف ما إذا خص بدليل متصل بالعموم في اللفظ، فلا يجوز القياس عليه (٥).

مثال تخصيصه بالدليل (٦) المنفصل: حديث عبادة بن الصامت، وهو قوله المتقدم: "البُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ... " إلى آخر الحديث (٧)، فهو تخصيص لقوله تعالى: ﴿وَأَحَّلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨) فيجوز قياس الأرز على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 242 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.