Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

فيقال: الخل مائع، لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال به النجاسة قياسًا على الدهن.

فالوصف الذي هو كونه لا تبنى القنطرة على جنسه غير مناسب، ولكن مستلزم للمناسب، الذي هو: القلة؛ لأن العادة (١) جارية بأن القناطير (٢) [لا تبنى] (٣) إلا على المائع الكثير كالأنهار، ولا تبنى على المائع القليل، والقلة وصف مناسب لعدم مشروعية الطهارة (٤) بالمائع المتصف بها، أي: بالقلة، فإن الطهارة شرع عام، والشرع (٥) العام يقتضي: أن تكون أسبابه عامة الوجود (٦) في كل زمان ومكان، رفقًا ولطفًا من الله تعالى (٧) لعباده، فأما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد (٨)، فالوصف الذي هو كونه لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب؛ لعدم مشروعية (٩) الطهارة به، ولكنه مستلزم للقلة: التي هي وصف مناسب لعدم مشروعية الطهارة (١٠).

قوله: (فقيل: الجلي قياس المعنى، والخفي قياس الشبه)؛ وذلك

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 245 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.