Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 246

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

أن الوصف باعتبار القياس إما أن يكون مناسبًا، وإما ألا يكون مناسبًا، ولكن هو (١) مستلزم للمناسب، وإما أن لا يكون مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب.

فالوصف المناسب معتبر باتفاق، والوصف الذي ليس مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب لا يعتبر، بل هو ملغى بإجماع، وهو الذي يقال له: وصف طردي (٢)، والوصف الذي هو مستلزم للمناسب مختلف فيه:

قيل: باعتباره.

وقيل: بعدم اعتباره.

وسيأتي بيان ذلك في باب القياس إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك موضعه (٣) بالذات.

قوله: (وقيل: الجلي: ما تفهم علته) أي: القياس الجلي: هو القياس الذي تظهر علته للسامع بأول وهلة (٤) أي: ببديهة العقل (٥)، كقوله ﵇: "لا يقضي القاضي وهو غضبان".

لأن هذا المنصوص (٦) يفهم منه السامع أول سماعه: أن علة منع القضاء

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 246 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.