Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

منهما، بل تساويا عند المجتهد: وجب التوقف في ذلك (١).

حجة القول السابع - الذي قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين بالتوقف -: تعارض المدارك (٢).

قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، كانت قولاً، أو فعلاً خلافًا لبعض الشافعية).

ش: هذا مخصص (٣) خامس، وهو: التخصيص بالسنة المتواترة.

قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها) (٤).

اعلم أن عبارة كثير من الأشياخ هي: يجوز تخصيص السنة بمثلها (٥) , وزاد الإمام فخر الدين (٦): قيد التواتر (٧)، وتبعه المؤلف على ذلك.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 257 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.