منهما، بل تساويا عند المجتهد: وجب التوقف في ذلك (١).
حجة القول السابع - الذي قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين بالتوقف -: تعارض المدارك (٢).
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، كانت قولاً، أو فعلاً خلافًا لبعض الشافعية).
ش: هذا مخصص (٣) خامس، وهو: التخصيص بالسنة المتواترة.
قوله: (ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها) (٤).
اعلم أن عبارة كثير من الأشياخ هي: يجوز تخصيص السنة بمثلها (٥) , وزاد الإمام فخر الدين (٦): قيد التواتر (٧)، وتبعه المؤلف على ذلك.