لثبوت الحكم في حالة غير معينة، هو عدم (١) ثبوت الحكم في جميع الحالات، كما لو قال الشارع: بعض الأولاد لا يرث في جميع الحالات (٢).
قال المؤلف في شرحه: وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكيِنَ﴾ (٣) غير مخصوص بالنساء، ولا الصبيان، ولا الرهبان (٤)، ولا بأهل الذمة (٥)؛ لأن كل واحد من هؤلاء [يقتل في بعض الحالات؛ لأن النساء والرهبان (٦) وأهل الذمة يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون أيضًا إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص] (٧) لا يقتل في جميع الحالات (٨).
قال المؤلف في شرحه: وإنما يتصور العموم والخصوص (٩) في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٠).
فإن الواجب الوجود جل وعلا لا يقبل هذا الحكم، أعني خلق نفسه في جميع الحالات.