Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 265

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

لثبوت الحكم في حالة غير معينة، هو عدم (١) ثبوت الحكم في جميع الحالات، كما لو قال الشارع: بعض الأولاد لا يرث في جميع الحالات (٢).

قال المؤلف في شرحه: وكذلك يلزم أن يكون قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكيِنَ﴾ (٣) غير مخصوص بالنساء، ولا الصبيان، ولا الرهبان (٤)، ولا بأهل الذمة (٥)؛ لأن كل واحد من هؤلاء [يقتل في بعض الحالات؛ لأن النساء والرهبان (٦) وأهل الذمة يقتلون إذا قاتلوا، والصبيان يقتلون أيضًا إذا كبروا، وليس في هؤلاء شخص] (٧) لا يقتل في جميع الحالات (٨).

قال المؤلف في شرحه: وإنما يتصور العموم والخصوص (٩) في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٠).

فإن الواجب الوجود جل وعلا لا يقبل هذا الحكم، أعني خلق نفسه في جميع الحالات.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 265 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.