القطع بصدقه، ولا سبيل إلى القطع بكذبه، سواء رواه (١) واحد أو جماعة (٢).ذكر المؤلف في جواز التخصيص به خمسة (٣) أقوال:الجواز مطلقًا، للأئمة الأربعة (٤).والمنع مطلقًا، لبعضهم (٥).