قوله: (ويجوز عندنا، وعند الشافعي (١)، وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفصل ابن (٢) أبان والكرخي كما تقدم، وقيل: لا يجوز مطلقًا، وتوقف (٣) القاضي فيه).
ش: هذا هو (٤) مخصص سادس، وهو التخصيص بخبر [الآحاد] (٥)، وهذا هو تخصيص (٦) الكتاب بخبر الآحاد.
قال أبو المعالي: وخبر الآحاد هو كل خبر عن (٧) جائز ممكن لا سبيل إلى