Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

وكذلك إذا كان إنسان لا يركب إلا الفرس، فإذا حلف وقال: والله لا أركب دابة، فإنه يحنث بكل دابة، لا فرق بين الفرس وغيره من الدواب، ولا عبرة بعادته (١) الفعلية.

وكذلك إذا كان إنسان لا يأكل إلا رؤوس الغنم، فإذا حلف وقال: والله لا آكل [رأسًا، فإنه يحنث لكل رأس أكله (٢)، لا فرق بين رؤوس الغنم وغيرها، ولا عبرة بعادته الفعلية.

وكذلك إذا كان إنسان لا يأكل إلا خبز القمح، فإذا حلف وقال: والله لا آكل] (٣) خبزًا فإنه يحنث بكل خبز، لا فرق بين خبز القمح وغيره، ولا عبرة بعادته الفعلية، وغير ذلك من الأمثلة.

فقد (٤) تبين بما قررناه: أن المعتبر من العوائد هو: العادة القولية دون الفعلية.

وقد حكى المؤلف الاتفاق على ذلك، أعني: الاتفاق على التخصيص بالقولية، والاتفاق على عدم التخصيص بالفعلية (٥).

وقد نقل غيره (٦) الخلاف في الفعلية (٧).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 291 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.