Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

قال المازري في شرح التلقين: اختلف قول (١) مالك ﵁ في غسل الإناء من ولوغ الكلب في مائع سوى الماء:

فمرة حمل الحديث (٢) على عمومه، ولم يفرق بين الماء وغيره من المائعات.

ومرة خصصه بالعادة؛ لأن عادة الكلاب في زمان النهي أن تلغ (٣) من المياه دون المائعات؛ لأن الماء هو الموجود المألوف في ذلك الوقت دون المائع؛ لقلة الطعام عندهم في ذلك الزمان (٤).

قال المؤلف في النفائس: وما نقله المازري عن المالكية في ذلك (٥) مؤوَّل برجوعه إلى العوائد القولية (٦).

قال المؤلف في الشرح: فقد غلط في هذا جماعة من أكابر الفقهاء المالكية وغيرهم، وقالوا: من (٧) حلف بأيمان المسلمين، إنما (٨) يلزمه صيام شهرين متتابعين والحج دون الاعتكاف، لأجل العادة الفعلية؛ لأن عادة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 292 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.