Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الثالث في مخصصاته

قوله: (فإِن قصد معنى عامًا وعبر (١) عنه بلفظ خاص، أو معنى خاصًا، وعبر عنه بلفظ عام) وسكت عما إذا قصد معنى عامًا، وعبر عنه بلفظ عام، أو قصد (٢) معنى خاصًا، وعبر عنه بلفظ خاص، مع أن الحكم في جميع الصور الأربع واحد، وهو الحكم بنيته، وإنما سكت عن حكم النية المطابقة؛ لأنه يؤخذ من كلامه بأولى وأحرى؛ لأنه (٣) إذا كان يحكم بالنية المخالفة للفظ فأولى وأحرى أن يحكم بالنية الموافقة للفظ، وبالله التوفيق بمنّه] (٤).

و (٥) قوله: (كالحالف: لا أشرب لفلان ماء) مثال أيضًا لزيادة النية على اللفظ.

وكذلك قوله: (وكذلك (٦) لا ألبس ثوبًا من غزل زوجته).

[قوله: (دون عين المحلوف عليه): راجع إلى المسألتين، أعني قوله (٧): "لا أشرب لفلان ماء" أو قوله: "لا ألمس ثوبًا من غزل زوجته"] (٨).

قوله: (عندنا: يخصص (٩) الشرط (١٠) والاستثناء العموم (١١) مطلقًا،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 301 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.