Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 346

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

ومذهب ابن عمر: تخصيص التفرق بالتفرق (١) بالأبدان دون التفرق بالأقوال.

حجة القول بعدم التخصيص: أن عموم الخبر حجة؛ إذ الحجة في كلام صاحب الشرع، والراوي يحتمل أنه تركه لاجتهاد منه، واجتهاده ليس بحجة على غيره؛ لاحتمال الخطأ؛ إذ الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، والأصل بقاء العموم على عمومه.

وحجة القول بالتخصيص: أن عدالة الصحابي تمنعه من ترك العموم إلا لمستند (٢) من قرائن حالية اطلع عليها من رسول الله ﷺ، تدل على أنه ﵇ أطلق العام لإرادة الخاص.

قال المؤلف في الشرح: هذا الراوي المراد به (٣) الصحابي؛ لأنه هو الذي يمكن فيه أنه شاهد من رسول الله ﷺ ما يدل على صرف العموم إلى

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 346 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.