Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 347

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

الخصوص، لمشاهدته لصاحب الشرع، وأما غير الصحابي كمالك، وغيره ممن لم يشاهد رسول الله ﷺ فلا يتأتى (١) ذلك منه، فإن اجتهاده لا يكون حجة على غيره بإجماع (٢).

قوله: [(ومذهب الراوي لا يخصص ...) إلى آخره] (٣).

وذكر المؤلف في هذه المسألة في باب الخبر، في (٤) الفصل الثامن منه أربعة أقوال [وذلك قوله هنالك: ولا يكون (٥) مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وفيه أربعة مذاهب:

قال الحنفي: إن خصصه رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم.

وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى.

وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه.

وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة ترك، وإلا وجب النظر في ذلك (٦)، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: (خلافًا لبعض أصحابنا ...) إلى آخره، يحتمل أن يكون معناه:

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 347 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.