خلافًا لبعض أصحابنا القائلين بالتخصيص مطلقًا، والقائلين (١) بالتفصيل] (٢).
قوله: (وذكر بعض العموم لا يخصصه (٣) خلافًا لأبي ثور).
ش: هذه (٤) مسألة رابعة (٥)، يعني: أن الخاص إذا وافق (٦) حكمه (٧) حكم العام فلا يخصصه عند الجمهور.
خلافًا لأبي ثور (٨) من أصحاب الشافعي القائل: بالتخصيص (٩).