Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 351

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

[ومثاله أيضًا (١): قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة وَالدَّمُ﴾ (٢) ثم قال (٣): ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (٤)] (٥).

ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" ثم ورد: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وتربتها (٦) طهورًا".

قال أبو ثور: لا يتيمم إلا بالتراب فهو مخصوص.

وقال مالك: بل يتيمم بالتراب وغيره من أنواع الأرض، فلا يخصص.

ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "نهيت عن بيع ما لم يضمن" (٧)، ثم قال ﵇: "نهيت عن بيع الطعام قبل قبضه".

فإن بيع الطعام قبل قبضه بعض أنواع ما لم يضمن؛ لأن ما لم يضمن أعم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 351 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.