Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 352

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

من الطعام وغيره من سائر السلع، فالجاري على القاعدة المذكورة: منع بيع الطعام وغيره من السلع قبل القبض، وهو مذهب الشافعي.

ولكن خصص مالك ﵁ (١) هذا العموم بالطعام (٢)، وإنما خصصه بذلك؛ لأجل عمل أهل المدينة، فلا يحرم عند مالك إلا الطعام.

قال المؤلف في الشرح: "قال جماعة من المالكية: هذا من باب حمل المطلق على المقيد، قال المؤلف: وهذا غلط، بل هذا تخصيص العام بذكر بعض أنواعه (٣)، ولكن الصحيح: أن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصصه، فهذا المثال من باب العموم والخصوص، وليس من باب المطلق والمقيد، فإن معنى المطلق والمقيد: أن يكون (٤) المطلق (٥) ماهية كلية فيذكر معها، أو بعدها قيد، نحو: رقبة في آية (٦)، وفي آية أخرى رقبة مؤمنة (٧)، فهذا هو المطلق

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 352 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.