Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 355

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام إِن كان خبرًا، وإِن كان أمرًا جعل جزاء (١)).

هذه المسألة تكرار لقوله أولًا في الفصل الثاني: (وكذلك يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله) (٢)؛ إذ هما مسألة [واحدة] (٣)، وكلامه ها هنا أيضًا [مناقض لكلامه أولًا، فإن كلامه أولًا يقتضي أن لا فرق بين الخبر، والأمر، وكلامه ها هنا] (٤) يقتضي الفرق بين الخبر والأمر، فيحتمل: أن يتكلم أولًا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والأمر، وتكلم ها هنا على قول الباجي بالتفصيل بين الخبر، والأمر.

قوله: (وكونه مخاطبًا لا يخصص العام).

تكلم المؤلف على حكم المخاطب بكسر الطاء، وتكلم في الشرح على المخاطَب بفتح الطاء فذكر فيه الخلاف، ثم قال: والصحيح: أنه مندرج في العموم؛ لأنه متناول (٥) له لغة، والأصل عدم التخصيص.

مثاله: قول المرأة لوليها: زوجني ممن شئت، فهل له أن يزوجها (٦) لنفسه؛ لاندراجه في العموم [أم لا؟

وكذلك: بع (٧) سلعتي ممن شئت،

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 355 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.