Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 356

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

أو ممن رأيت، فهل له شراؤها (١) لنفسه] (٢)، أم لا؟ فيه (٣) خلاف بين العلماء (٤).

قال المؤلف في الشرح: والصحيح اندراجه في العموم؛ لأنه متناول له لغة، والأصل عدم التخصيص (٥).

قوله: (وذكر (٦) العام في معرض المدح أو الذم (٧) لا يخصص، خلافًا لبعض الفقهاء).

ش: هذه مسألة سادسة، ومعناها: أن الله تعالى إذا ذكر فاعل المحرَّم، ثم قال بعده: والله لا يحب الظالمين (٨)، أو ذكر فاعل المأمور به، ثم قال بعد ذكره: والله يحب المحسنين، فهل يعم ذلك اللفظ كل ظالم، وكل محسن، أو يختص (٩) ذلك بمن تقدم قبل ذكر العام (١٠)؟

مثال العام المذكور في معرض المدح، أي: في سياق المدح، قوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١١): الَذِين يُنفِقُون فِي السَّرَّاءِ وَالضرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 356 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.