Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 359

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

أما قاعدة اللغة: فإن شرط الجزاء لا يرتب جزاؤه على غيره.

وأما قاعدة الشرع، فإن سعي كل إنسان لا يتعداه لغفران (١) غيره، إلا أن يكون له فيه وجه (٢) سبب، ولا سبب ها هنا، فلا يتعدى، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى﴾ (٣) فيتعين أن يكون المراد بالآية المذكورة: أنه كان للأوابين منكم غفورًا (٤).

قوله: (وعطف الخاص على (٥) العام لا يقتضي تخصيصه خلافًا للحنفية، كقوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (٦) فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 359 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.