Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

ش: هذه مسألة سابعة (١)، وهي: أن (٢) المعطوف إذا كان مخصوصًا، هل يوجب تخصيصه تخصيص المعطوف عليه أم لا؟

قالت (٣) المالكية، والشافعية: لا يوجب تخصيص المعطوف تخصيص المعطوف عليه.

وقالت الحنفية: يوجب التخصيصُ (٤) التخصيصَ (٥).

قوله (٦): (كقوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فإِن الثاني خاص بالحربي، فيكون الأول كذلك عندهم).

وبيان عطف الخاص على العام في هذا الحديث: أن قوله ﵇ في أول الحديث: "لا يقتل مؤمن بكافر": أن هذا الكافر عام، ويندرج (٧) فيه الحربي والذمي.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 360 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.