Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 363

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

قوله: ("ولا ذو عهد في عهده") أي: لا يقتل ذو عهد في زمان عهده، أي: في زمان أمانه، تقدير الحديث عند المالكية، والشافعية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، أو ذمي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، وتقدير الحديث عند الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي.

قوله: (فإِن الثاني خاص بالحربي) معناه: فإن الكافر الثاني الذي لا يقتل به المعاهد خاص (١) بالحربي.

(فإِن الثاني) أراد بالثاني: الكافر، وإن (٢) لم يتقدم ذكره في اللفظ، فإنه (٣) مقدر في المعنى؛ لأن قوله (٤) ﵇: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، وهو من باب حذف الأواخر لدلالة الأوائل (٥).

واتفقوا على تخصيص هذا الكافر المقدر في آخر الحديث بالحربي، فيكون الكافر الأول في (٦) الحديث كذلك عندهم، أي عند الحنفية، لأجل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 363 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.