Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم

قاعدة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم (١)، كما تقدم.

وذكر المؤلف في الشرح: أن الجواب عن هذا من (٢) أربعة أوجه:

أحدها: أن الواو لا نسلم أنها (٣) للعطف (٤)، وإنما هي للاستئناف فلا يلزم التشريك لعدم العطف.

الثاني: سلمنا العطف، لكن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم خاصة، دون توابعه، فإنك إذا قلت: مررت بزيد قائمًا، وعمرو، فلا يلزم أن تكون مررت بعمرو أيضًا قائمًا، بل أصل المرور فقط، كذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها، فيقتضي العطف ها هنا: أنه لا (٥) يقتل ذو عهد، أما تعيين من يقتل به فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.

الثالث: لا نسلم أن قوله ﵇: "ولا ذو عهد في عهده" معناه: لا يقتل (٦) ذو عهد في عهده بكافر حربي، بل معناه: التنبيه على السببية، فتكون "في" (٧) في قوله: "ولا ذو عهد فى عهده" للسببية، كقوله ﵇: "في النفس المؤمنة مائة (٨) من الإبل"، أي: تجب مائة من الإبل بسبب قتل النفس

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 364 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.