حجة التخصيص في "من" [و"ما"] (٢) ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.
قوله: (قال: وقال القفال: يجب (٣) إِبقاء أقل الجمع في الجموع المعرّفة).
ش: هذا قول ثانٍ، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين (٤) الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها (٥) وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد (٦).
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 375 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1847)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.