Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 375

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

مثال اعتبارهما معًا: قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسولَهُ فِإِنَّ لَة نَارَ جَهنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا (٢٣) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ (١) فأفرد الضمير وجمع الحال.

حجة التخصيص في "من" [و"ما"] (٢) ونحوهما: لأنه يجوز إطلاقهما على الواحد بإعتبار اللفظ.

قوله: (قال: وقال القفال: يجب (٣) إِبقاء أقل الجمع في الجموع المعرّفة).

ش: هذا قول ثانٍ، ومعناه: أن أبا بكر القفال قال بالتفصيل بين (٤) الجموع المعرفة: كالرجال، والمسلمين، والمشركين، فيجب إبقاء أقل الجمع منها (٥) وهو ثلاثة، وأما غير الجموع المعرفة من سائر صيغ العموم فيجوز التخصيص فيها إلى الواحد (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 375 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.