Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

حجة القفال: أن صيغ الجمع يصح الجمع إطلاقها حقيقة على أقل الجمع، والمحافظة على أقل الجمع تمنع من إرادة الواحد والتخصيص إليه، بخلاف "من" و"ما" وغيرهما، مما هو في اللفظ مفرد، فيجوز تخصيصه إلى الواحد؛ لأنه يطلق على الواحد.

قوله: (وقيل: يجوز إِلى الواحد فيها).

ش: هذا تكرار؛ لأنه قول القاضي عبد الوهاب الذي (١) ذكره المؤلف أولًا.

قوله: (وقال أبو الحسين (٢): لا بد من الكثرة (٣) في الكل (٤)، إلا إِذا استعمله الواحد المعظم نفسه (٥)).

ش: هذا قول ثالث، وهو قول أبي الحسين البصري (٦).

قال الآمدي في المنتهى: وإليه مال إمام الحرمين، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وهو أنه لا بد من إبقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ وإن لم يكن محدودًا، وهو أن يكون الباقي أكثر من النصف.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 376 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.