Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 377

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

حجة أبي الحسين: أن من قال: أكلت كل رمانة في البيت، وكان في البيت ألف رمانة مثلًا، وقد أكل ثلاثًا ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (١) كلامه [ويعدونه (٢) لاغيًا، وكذلك إذا قال: قتلت (٣) كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة ونحوها، فإن أهل اللغة يستقبحون (٤) كلامه] (٥)، فحينئذٍ لا بد من كثرة يحسن (٦) العموم لأجلها، وإلا امتنع (٧).

قال المؤلف في الشرح: وقد نص إمام الحرمين وغيره على استقباح تخصيص الحنفية، قوله ﵇: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٨) بالمكاتبة والأمة، وأن هذا التخصيص في غاية البعد (٩)، ولا

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 377 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.