Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 378

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه

البعد (١)، ولا يجوز لغة، مع أن أنواع (٢) المكاتبة والأمة، أفراده غير متناهية، فكيف إذا لم يبق إلا فرد واحد؟! كان أشد في القبح.

وأما الواحد المعظم نفسه: فهو في معنى الجمع العظيم (٣) , كقوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ (٤)، فقد وزن أبو بكر بالأمة فرجح بها، ووزن (٥) عمر بالأمة فرجح بها ﵁ (٦)، فكيف بالأنبياء ﵈؟! فكيف بسيد (٧) المرسلين محمّد ﷺ (٨)؟!

قال المسطاسي: ليس في كلام المؤلف إلا ثلاثة أقوال:

يجوز إلى الواحد في الكل.

لا بد من الكثرة في الكل.

الفرق بين الجموع المعرفة وغيرها.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 378 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.