Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 387

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

حجة القول المشهور القائل (١): بأنه حجة يستدل به على الباقي بعد التخصيص فيستدل بقوله تعالى مثلًا: ﴿فَاقْتلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٢) على قتل المشركين بعد خروج النساء والصبيان: أنه (٣) لو قلنا: لا يستدل بالعموم على (٤) الباقي بعد تخصيصه، لأدى ذلك [إلى] (٥) تعطيل كثير العمومات (٦)، ولا سيما على قول ابن عباس ﵁ القائل: ما من عام إلا وهو مخصوص، إلا قوله تعالى: ﴿وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٧) فيؤدي ذلك إلى تعطيل جميع عمومات (٨) الكتاب والسنة (٩).

حجة عيسى بن أبان وأبي ثور (١٠) الحنفيين: أن الإجمال حاصل فيه؛ لأن الحقيقة التي هي الاستغراق غير مرادة، فالمراد المجاز، والمجاز مجمل؛ لأنه لم يتعين أي مجاز يحمل اللفظ عليه بعد التخصيص؛ إذ ليس البعض أولى من البعض، فلما تعين الإجمال سقط الاستدلال (١١).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 387 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.