Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 389

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

قال المؤلف في الشرح: أنها تفصيل الإمام فخر الدين فليس تفصيليًا (١) في التحقيق (٢)، بل هو راجع إلى القول بأنه حجة، فإن الله تعالى إذا قال مثلًا (٣): ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، ثم قال: حرمت عليكم قتل (٤) طائفة معينة لا أعينها لكم، فلا شك أنّا نتوقف عن (٥) القتل قطعًا، حتى نعلم الواجب قتله من المحرم قتله (٦)، وهذا لا يتصور فيه الخلاف، بل هذا تفريع على أنه حجة بعد التخصيص. انتهى (٧).

قوله: (لنا أنه وضع للاستغراق، ولم (٨) يستعمل فيه فيكون مجازًا).

ش: هذا دليل على أنه مجاز في الباقي بعد التخصيص، وقد تقدمت هذه الحجة.

قوله: (ومقتضيًا (٩) ثبوت (١٠) الحكم لكل فرد من أفراده (١١)، وليس

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 389 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.