Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 390

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

البعض شرطًا في البعض، وإِلا للزم الدور، فيبقى حجة في (١) الباقي بعد التخصيص).

ش: هذا دليل (٢) الإمام (٣) في المحصول (٤)، وهو دليل القول بأنه حجة، فيستدل (٥) به في الباقي بعد التخصيص، ومعنى كلام المؤلف: لنا في الاستدلال على كونه حجة في الباقي بعد التخصيص: أنه وضع حالة كونه مقتضيًا ثبوت (٦) الحكم لكل فرد من أفراده، من (٧) غير توقف، بعضها على بعض.

قوله: (وليس البعض شرطًا في البعض) أي: وثبوت الحكم في الباقي ليس شرطًا في ثبوته في الخارج، ولا بالعكس، فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص بقي اللفظ متناولًا للبعض الآخر؛ [لأن خروج ما ليس بشرط في دلالة اللفظ لا يضر؛ لأن كل واحد من الباقي والخارج لا يتوقف حكمه على حكم الآخر] (٨)، فيبقى اللفظ حجة في الباقي بعد التخصيص؛ لعدم التوقف.

قوله: (وإِلا لزم الدور) أي: وإن قدرنا أن ثبوت الحكم في البعض شرط في ثبوت الحكم في البعض الآخر لزم الدور، وهو توقف البعض على

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 390 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.