Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 394

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

القاضي إِسماعيل (١) منا، وجماعة من الفقهاء).

ش: هذه المسألة (٢) من تخصيص العموم بالقياس (٣). ومعنى كلام المؤلف. إذا خرجت صورة (٤) من العموم بالتخصيص، هل يجوز القياس على تلك الصورة (٥) أم لا؟

مثال ذلك: قوله ﵇: "نهيت عن قتل النساء والصبيان" هذه صورة مخصوصة من عموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦)، فهل يقاس الأحبار، والرهبان، والشيخ الفاني على النساء، والصبيان، بجامع عدم (٧) الإذاية أم لا؟

وكذلك قوله ﵇: "البر بالبر ربًا إلا هاء وهاء" هذه صورة

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 394 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.