Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 395

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص

مخصوصة (١) من (٢) عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ﴾ (٣)، فهل يقاس الأرز، والدخن، والذرة على البر، بجامع الاقتيات والادخار، أم لا؟

قوله: (إِذا علمت) لا يصح أن يكون معناه: إذا علمت الصورة المخصوصة، احترازًا مما إذا جهلت، فإن القياس على مجهول لا يصح ولا يمكن (٤)، فإنما (٥) يقاس الشيء على المعلوم، ولا يقاس على المجهول.

[وقال (٦) بعضهم] (٧): قوله: (إِذا علمت) [معناه: إذا علمت] (٨) الصورة المخصوصة بطريق علمي، كالإجماع، أو نص (٩) الكتاب أو السنة المتواترة، وقال بعضهم: معنى قوله: إذا علمت، علتها (١٠) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: إذا عرفت العلة الجامعة بين الصورة المخصوصة، والصورة المقيسة.

قوله: (جائز عند القاضي إِسماعيل منا، وجماعة من (١١) الفقهاء) مفهومه: أن ذلك ممنوع عند آخرين.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 395 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.