Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 400

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء

قوله: (والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة (١) الواحدة الدالة على شيء واحد (٢)، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره، بخلاف التخصيص).

ش: هذه هي المسألة الثانية: في الفرق (٣) بين التخصيص والاستثناء (٤)، فرق المؤلف (٥) بينهما بثلاثة أوجه أيضًا:

أحدها: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه عن المستثنى منه؛ لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على معنى واحد وهو الباقي بعد الاستثناء؛ ولأجل هذا قال القاضي أَبو بكر: الخمسة لها عبارتان:

إحداهما (٦): خمسة.

والأخرى: عشرة إلا خمسة (٧).

قال المؤلف في الشرح: تعليل (٨) الاستثناء بعدم الاستقلال بنفسه، يلزم مثله في التخصيص بالشرط، والصفة، والغاية، لكن لم يذكروه إلا في

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 400 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.