Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 401

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء

الاستثناء (١).

الوجه الثاني: أن الاستثناء لا يثبت بالقرائن الحالية، أي: لا يثبت إلا باللفظ، ولا يثبت بالقرينة، فإذا قال رجل لفلان: له عندي عشرة، ودلت القرينة على أنه أراد إلا (٢) خمسة: لزم أن يكون لفظ العشرة قد استعمل في الخمسة مجازًا، وتلك القرينة هي: دليل المجاز وذلك ممنوع؛ لأن المجاز لا يجوز دخوله في ألفاظ العدد، بخلاف التخصيص فإنه يجوز بالقرينة؛ لأن التخصيص مجاز، والمجاز يجوز دخوله في العمومات إجماعًا (٣)؛ لاحتمالها (٤)، بخلاف ألفاظ العدد؛ لأنها لا تحتمل؛ لأنها نصوصات.

الوجه الثالث: أن الاستثناء لا يجوز تأخيره عن المستثنى منه، فلا (٥) يجوز أن تقول: له عندي عشرة، ثم تقول: بعد يوم إلا اثنين، وإنما لا يجوز ذلك؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يجوز (٦) أن يفرد بالنطق، وكذلك المخصص المتصل: كالشرط، والاستثناء (٧)، والصفة، والغاية؛ لأن كل

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 401 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.