Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 402

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء

واحد منها لا يستقل بنفسه في الدلالة؛ إذ لا بد من ضمه (١) إلى ما قبله، وأما المخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع عامه (٢) لفظًا واحدًا لاستقلال كل واحد منهما بنفسه.

قوله: (بخلاف التخصيص) راجع إلى (٣) الأوجه الثلاثة، كأنه يقول: والاستثناء مع المستثنى منه كالكلمة الواحدة بخلاف التخصيص، يعني: المخصص المنفصل، ولا يثبت الاستثناء بالقرينة الحالية بخلاف التخصيص، فإنه يثبت (٤) بالقرائن (٥) الحالية، والاستثناء لا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص (٦) بالمنفصل.

قوله: (و (٧) قال الإِمام: والتخصيص (٨) كالجنس للثلاثة (٩) لاشتراكهما (١٠) في الإِخراج، فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ إِخراج الأزمان).

ش: هذه هي المسألة الثالثة، وهي: الفرق بين التخصيص والاستثناء

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 402 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.