Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 3, halaman 403

  1. الباب السادس في العمومات
  2. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء

وبين النسخ.

إنما نسب (١) المؤلف هذه المسألة إلى الإمام، مع أن المسائل المتقدمة كلها للإمام؛ لضعف كلام الإمام في هذه المسألة عند المؤلف.

قوله: (والتخصيص كالجنس للثلاثة)، أراد بالثلاثة: التخصيص، والاستثناء، والنسخ.

اعترض المؤلف هذه العبارة على الإمام فقال: جعل الإمام التخصيص جنسًا لنفسه، والشيء لا يكون جنسًا لنفسه؛ لأن ذلك محال، فقول الإمام: التخصيص جنس (٢) للثلاثة يقتضي: أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه وهو محال.

الصواب: أن تقول: الإخراج جنس للثلاثة (٣): التخصيص، والنسخ، والاستثناء (٤).

قوله: (لاشتراكها في الإِخراج) أي (٥): لأن الثلاثة مشتركة في مطلق الإخراج.

قوله: (فالتخصيص والاستثناء إِخراج الأشخاص، والنسخ: إِخراج

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 3، ص 403 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.