Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 58

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الأول في حده

الزوال، إِذا (١) قلنا (٢): الأمر ليس للتكرار، [فإن] (٣) الرقبة (٤) أمر مشترك عام يقبل (٥) التعيين (٦) في محال (٧) كثيرة من الأشخاص، فإِن كل شخص هو (٨) محل لأَعَمِّه، وكذلك الفعل حقيقة كليَّة تقبل (٩) الوقوع في أي زمان كان، فالأزمان (١٠) محال الأفعال (١١)، والأشخاص محال الحقائق).

ش: [هذا] (١٢) بيان النوع [الأول من] (١٣) المستثنى الذي [لم] (١٤) يدل عليه اللفظ، وهو محل المدلول، [ويريد بمحل المدلول أي: محل المطلق] (١٥) (١٦).

قوله: (ومحل المدلول) أي: ومثال الاستثناء من محل المدلول، قولك: أعتق رقبة إلا الكفار؛ وذلك أن العتق يدل على الرقبة، والرقبة أمر كلي (١٧)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 58 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.