Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 59

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الأول في حده

يصدق على أشخاص متعددة، وهذا المعنى الذي هو الرقبة مدلول للعتق، ومحال هذا المدلول هي الأشخاص، ولا يدل [العتق على الأشخاص] (١)؛ لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص، وإنما يدل العتق على الرقبة [لأن] (٢) الاستثناء (٣) إنما يقع (٤) من الأشخاص التي هي محال الرقبة، ولم يدل لفظ العتق على الأشخاص إلا بالملازمة.

وقوله: (وصل إِلا عند الزوال)، فقولك: [صل] (٥) يدل (٦) على فعل الصلاة، ومحل المدلول الذي [هو] (٧) فعل الصلاة [هو الزمان, ووقع الاستثناء ها هنا من الزمان الذي هو محل المدلول، والمدلول هو الصلاة، ولا يدل صل على الزمان إلا بالملازمة] (٨).

قوله: ([فإِن] (٩) الرقبة (١٠) أمر مشترك عام) / ١٩٥/ أي: قدر مشترك بين جميع الرقاب القابلة (١١) للعتق، مؤمنة أو كافرة، والمشترك بين أشياء (١٢)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 59 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.