Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الأول في حده

[هو] (١) [أعم من كل واحد منها.

وأراد بقوله: مشترك عام: أنه أعم ولم يرد به العموم على بابه؛ لأن الرقبة مطلقة والمطلق لا عموم له، فلما] (٢) كانت الرقبة المأمور بها أعم من خصوص كل رقبة، كانت بسبب ذلك قابلة لأن تقع في محال (٣) كثيرة من أشخاص الرقاب على البدلية؛ لأن كل شخص هو محل لأعمه، أي لوجود أعمه.

قوله: (وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل الوقوع في أي زمان كان).

ش: هذا (٤) بيان المثال الثاني، وهو قوله: "وصل إلا عند الزوال"، يعني: أن فعل الصلاة المأمور به إذا قلنا: إن الأمر لا يقتضي التكرار، فإن فعل الصلاة يقبل الوقوع، أي يمكن وقوعه في كل جزء من أجزاء الزمان على البدلية؛ لأن الجزء الذي يقع فيه غير معين؛ لأنه شائع في أجزاء الزمان، وبهذا الاعتبار سماه المؤلف: [حقيقة] (٥) كلية، معناه: [هو] (٦) أمر كلي مطلق.

قوله: ([إِذا قلنا: الأمر ليس للتكرار) احترازًا مما (٧) إذا قلنا: الأمر

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 60 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.