Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 4, halaman 107

  1. الباب الثامن في الاستثناء
  2. الفصل الثالث في أحكامه

بالاستثناء ها هنا هو مشيئة الله تعالى، وهو أن يقول: إن شاء الله (١).

أجيب عن هذا: بأن قوله ﵇: إِن شاء الله، ليس ملحقًا بخبره (٢) الأول (٣)، وإنما هو عائد على فعل مقدر كأنه يقول: أقول: إن شاء الله عند قولي: أفعل كذا وكذا، ومثال هذا: إذا قلت لغيرك: افعل كذا، فيقول لك: إن شاء الله، أي: أفعل ذلك إن شاء الله (٤).

وحجة القول بتقييد ذلك بما إذا نواه: أن النية لها تأثير في الأحكام لقوله ﵇: "الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" أجيب عن هذا: بأنه لا يصح في جميع الصور؛ إذ لا يخلو صاحب هذا القول: إما أن يريد الاستثناء بمشيئة الله تعالى، وإما أن يريد الاستثناء بأدوات الاستثناء، فإن أراد بذلك الاستثناء بمشيئته تعالى، فلا يصح؛ لأنه لا بد من التلفظ به؛ لأنه سبب حل اليمين ولا تكفي فيه النية.

قال ابن الحاجب: ولا تفيد نية الاستثناء إلا بلفظه (٥).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 4، ص 107 (SanadKitab #14313, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.